Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Abil Walid Ibni Rusyd · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 1, halaman 156

  1. ١٤ - شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل

الحيازة تبطل ان كان لم يقبض البيت في حياته، ولا حاز عنه إلى ان توفي باع الدار او بقيت على ملكه إلى ان توفي عنها.

وبالله التوفيق.

[١٤]- شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل

وسئل ﵁ في امرأة وهبت لزوجها في صحتها نصف صداقها المنعقد لها، وقبل ذلك زوجها وأشهد على ذلك رجلا واحدا وأربعا من النساء قوابل ثم ان المرأة عاشت بعد ذلك نحو عام أو أكثر ومرضت واشهدت على نفسها رجالا سوى ذلك الرجل والنساء وقالت لهم: إني قد كنت وهبت لزوجي في صحتي وجواز فعلي نصف صداقي وانا أشهدكم الان: أني قد وهبت له ذلك وكنت أمضيت له ذلك وقبل الزوج، ايضا ذلك ثم ان المرأة توفيت.

أتجوز الهبة ام لا تجوز؟ وهل تجوز شهادة النساء وشهادة الرجل الواحد معهن؟

فبين لنا ما يجب في ذلك يعظم الله اجرك ويجزل ثوابك فأجاب ﵁:

Rujukan halaman ini: مسائل أبي الوليد ابن رشد، ج 1، ص 156 (SanadKitab #14310, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.