Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Naqdi Kitab ar-Raudh al-Basim · Pengarang: محمد صباح منصور

Baca halaman 75

  1. كتاب الصلاة

[٥٤] وقال الدوسري (١/ ص ٣٠٦).

"وفيه قتادة بن الفضيل مقبول كما في "التقريب" أهـ.

قلت: بل هو صدوق فقد روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان وابن شاهين في "ثقاته" (١١٤٦).

وقال أبو حاتم: شيخ.

فمثله يحسن حديثه، والله أعلم

...

[٥٥] قال تمام (١/ رقم: ٢٨٠/ ص ٣٠٨):

"أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل بن أبي سعيد التنوخي القطان نا أبو علي أحمد بن عبد الله بن زياد بجَبَلة: نا عبد الوهاب بن نَجْدة: نا بقية بن الوليد: نا مجاشع بن عمرو قال: حدثني منصور بن أبي الأسود عن عُبيد الله بن عمر عن نافع.

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "ليصلي (١) الرجلُ في المسجِدِ الذي يليه ولا يَتَّبَّع المساجد".

قال الدوسري -في الهامش-:

" (١) كذا في الأصول، والصواب "ليُصلِّ" بحذف الياء انتهى.

قلت: وقولك هذا غير صحيح، فقد جاء في نسخة الظاهرية (٢/ ١٤١٦ - ط حمدي) ونسخه تشستربتي (ق ٩٨/ أ) هكذا "ليصل" -بحذف الياء- على الصواب.

فقولك: "كذا في الأصول" غير صحيح، والله الموفق.

Rujukan halaman ini: الإعلام بنقد كتاب الروض البسام، ص 75 (SanadKitab #14315, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.