Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 106

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم.
  3. المطلب الثاني: الصداق والوليمة
  4. المسألة الأولى: حكم الصداق فيما لو أصدقها بلفظ فاسد كقوله "أصدقتها هذا الحر"، أو قال: "أصدقتك هذه الخمر".

يجب عليه رد قيمته.

٧. القياس على الخلع؛ فإنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه، فكذلك في مسألتنا.

٨. القياس على المهر المغصوب؛ فإن فساده لا يوجب فساد العقد.

٩. ولأن كل نكاح صح بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد، كما لو أصدقها عبدًا فبان حرًا.

أدلة القول الثاني (١):

١. لأنه عقد نكاح بمهر فاسد فوجب أن يكون باطلًا كالشغار (٢).

ونوقش:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 106 (SanadKitab #143157, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.