يجب عليه رد قيمته.
٧. القياس على الخلع؛ فإنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه، فكذلك في مسألتنا.
٨. القياس على المهر المغصوب؛ فإن فساده لا يوجب فساد العقد.
٩. ولأن كل نكاح صح بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد، كما لو أصدقها عبدًا فبان حرًا.
أدلة القول الثاني (١):
١. لأنه عقد نكاح بمهر فاسد فوجب أن يكون باطلًا كالشغار (٢).
ونوقش: