Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 108

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم.
  3. المطلب الثاني: الصداق والوليمة
  4. المسألة الثالثة: إذا طلق زوجته قبل الدخول والمسيس، وكان المهر عينا، وتلف الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق، ولم تعتد.

المسألة الثانية الحكم فيما إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء.

هذه المسألة فيما إذا سمى حلالًا فبان حرامًا.

اختيار الإمام الصيدلاني:

"إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، فإذا الخمرُ مشوبةٌ بالماء، فنعتبر عصيرًا على قدرها. والجملة أنَّا نقدر تلك الشدة حلاوة، إذ لو لم نفعل هذا فالعصير مجهول. نص على ما ذكرتُه الصيدلاني" (١).

لم أجد كلامًا للفقهاء على هذه المسألة إلا ما ذكره الإمام الجويني ﵀ في نهاية المطلب.

الحكم:

نرجع إلى قيمة قدره عصيرًا (٢).

التعليل:

لأن العصير هنا ليس من ذوات الأمثال، فنرجع إلى القيمة (٣).

* * *

المسألة الثالثة: إذا طلّق زوجته قبل الدخول والمسيس، وكان المهر عينًا، وتلف الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق، ولم تعتد.

ليس في المسألة اختيار للصيدلاني، وإنما جاء في نهاية المطلب (٤): "هذا ما ذكره الصيدلاني".

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 108 (SanadKitab #143157, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.