Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 121

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم.
  3. المطلب الثالث: القسم
  4. المسألة الثانية: إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخصص بها من تشاء من زوجاتك الأخريات. فهل له تخصيص واحدة بنوبة الواهبة؟

المسألة الثانية: إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات. فهل له تخصيص واحدة بنوبة الواهبة؟

تمهيد:

١. اتفق الفقهاء على أنه يجوز لإحدى زوجات الرجل أن تتنازل عن قَسْمها، أو تهب حقها من القَسْم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعًا، وذلك برضا الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه؛ لأنها لا تملك إسقاط حقه في الاستمتاع بها، فإذا رضيت هي والزوج جاز؛ لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما، فإن أبت الموهوبة قبول الهبة لم يكن لها ذلك؛ لأن حق الزوج في الاستمتاع بها ثابت في كل وقت، وإنما منعته المزاحمة بحق صاحبتها، فإن زالت المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت كما لو كانت منفردة (١)، وقد ثبت أن سودة بنت زمعة ﵂ وهبت يومها لعائشة ﵂، فكان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة (٢).

٢. يعلِّق الشافعية على هذه الهبة بقولهم: "وهذه الهبة ليست على قواعد الهبات، ولهذا لا يشترط رضا الموهوب لها، بل يكفي رضا الزوج؛ لأن الحق مشترك بينه وبين الواهبة، إذ ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له مع تأهله للقبول إلا هذه" (٣).

٣. إذا أسقطت الزوجة حقها من القَسْم إما أن تهبه لضرة معينة، أو تهبه لجميع

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 121 (SanadKitab #143157, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.