Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 156

  1. الفصل الثاني
  2. المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة
  3. المطلب الثالث: الظهار واللعان
  4. المسألة الثانية: المعتبر في قدر الكفارة (الكيل أو الوزن).

بأنه ينتقض بثلاثة أمور (١):

الأول: أنه قال: (ثم) وهذا بظاهره يقتضي التراخي.

الثاني: أن قوله تعالى: (ثم يعودون) يقتضي وجود فعل من جهة، ومرور الزمان ليس بفعل منه.

الثالث: أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك، فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء.

الترجيح:

الراجح -والله تعالى أعلم- هو ما رجحه الإمام محمد الأمين الشنقيطي ﵀ في معنى العود في الآية، فقال: "إن العود له مبدأ ومنتهى، فمبدؤه العزم على الوطء ومنتهاه الوطء بالفعل، فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية، فتلزمه الكفارة لإباحة الوطء، ومن وطئ بالفعل تحتم في حقه اللزوم، وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير.

ويدل لهذا قوله ﷺ لما قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» (٢)، فبين أن العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الإنسان" (٣).

* * *

المسألة الثانية: المعتبر في قدر الكفارة (الكيل أو الوزن).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 156 (SanadKitab #143157, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.