Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 16

  1. المقدمة
  2. خطة البحث

إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)﴾.

المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة، فرضُوا بأن ينزلهم على حكم رجل عيّنوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكَّم بالقتل، فأراد الإمام أن يَسْترِق.

المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الجزية، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الفرق بين منع الجزية والامتناعَ عنها.

المسألة الثانية: نقض العهد عند المنع أو الامتناع عن أداء الجزية.

المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، وفيه ثمان مسائل:

المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم.

المسألة الثانية: الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة.

المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه لم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها (١).

المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد.

المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا ﷺ بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك.

المسألة السادسة: حكم المسلم إذا سبّ رسول الله ﷺ بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب.

المسألة السابعة: حكم من سبّ رسول الله ﷺ بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب.

المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 16 (SanadKitab #143157, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.