Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 168

  1. الفصل الثاني
  2. المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة
  3. المطلب الرابع: العدة
  4. المسألة الأولى: حكم النكاح لكافر نكح في الشرك، ثم إن المرأة وطئت بشبهة بعد جريان النكاح، وجرت في العدة، فلحق الإسلام النكاح والمرأة في عدة الشبهة.

٢. عن ابن شهاب (١): أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام (٢)، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله ﷺ عام الفتح، فلما رآه رسول الله ﷺ وثب إليه فرحًا، وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك (٣).

وجه الدلالة من الحديثين:

أن النبي ﷺ أبقاهم على أنكحتهم، ولم يسأل المرأة هل انقضت عدتك أم لا؟ ولا

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 168 (SanadKitab #143157, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.