Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 170

  1. الفصل الثاني
  2. المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة
  3. المطلب الرابع: العدة
  4. المسألة الثانية: حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة.

المسألة الثانية: حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة.

المسألة في الكافر إذا تزوج في عدة غيره، وأسلم أحد الزوجين في العدة، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة (١).

في المسألة قولان:

القول الأول: يُقِرّا على نكاحهما ولا يفرق بينهما، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، ووجه عند الشافعية، واختيار ابن تيمية (٢).

القول الثاني: النكاح فاسد يفرّق بينهما، وهو قول صاحبي أبي حنيفة (٣) وزفر (٤)،

والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٥)، وهو اختيار

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 170 (SanadKitab #143157, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.