المسألة الأولى: حكم تصريح الشاهد في الرضاع بوصول اللبن إلى الجوف.
ليس فيها اختيار للصيدلاني، ففي نهاية المطلب: "وهذا ما ذكره الصيدلاني" (١).
المسألة الثانية: حق الحضانة فيما لو امتنعت الأم عن الحضانة.
الحضانة لغة: الحفظ والتربية (٢).
وشرعًا: هي حفظ الولد والقيام بمصالحه (٣).
وقيل: هي حفظ من لا يستقل بنفسه، وتربيته حتى يستقل بنفسه (٤).
اتفق الفقهاء على أن أحق الناس بحضانة الطفل أمه ما لم تتزوج (٥)؛ لأن الأم أرفق، وأشفق وأحن عليه، وقدرتها على ذلك بلزوم البيت، والأم أخبر بتغذية الولد وحمله، وأصبر على ذلك وأرحم به (٦).
المسألة: فيمن يلي الأم مباشرة في الحضانة فيما لو امتنعت عن الحضانة.
القول الأول: تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة (٧).
القول الثاني: تنتقل الحضانة إلى الأب، وهو وجه عند الشافعية والحنابلة (٨)، واختيار