Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 198

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
  3. المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة
  4. المسألة الرابعة: الضمان فيما إذا قتل الجلاد رجلا بالجلد، وقد أخبر الإمام الجلاد بأنه ظالم، فتابعه الجلاد.

ملتزم الطاعة يقوم مقام فعله؛ لنفوذه، وحدوث الفعل عنه، وجرى المأمور معه مجرى الآلة.

والحالة الثانية: أن يكون المأمور عالماً بأنه مظلوم، يقتل بغير حق فبهذا المأمور حالتان:

إحداهما: أن يقتله مختارًا.

والثانية: مكرهًا.

فلو قتل الجلّادُ رجلًا بالجلد وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد، فالضمان على مَن؟

اختلف العلماء في المسألة على أقوال (١):

القول الأول: الضمان على الإمام دون الجلاد، وهو قول أبي حنيفة، ووجه عند الحنابلة (٢).

القول الثاني: إن كان قد قَتَله مختارًا غير مكره فهو القاتل دون الإمام، فعلى الجلَّاد الضمان، وإن قتله مكرهًا فعلى الإمام

والجلاد الضمان، وهو قول جمهور الشافعية (٣)، ومنهم

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 198 (SanadKitab #143157, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.