Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 240

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الأول: حد الزنا، والقذف
  4. المسألة الأولى: لو حكم على زان بالجلد، وكان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلدها كيف يجلد؟

المسألة الأولى: لو حُكم على زان بالجلد، وكان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلدها كيف يجلد؟

أجمع أهل العلم على أن المجلود في حد الزنا والقذف يجلد بالسوط (١).

فإن كان المرض مما يرجى برؤه، يؤخَّر جَلْده حتى يبرأ عند الثلاثة ورواية عند أحمد خلافًا للمشهور عند الحنابلة (٢).

وإن كان المرض مما لا يرجى برؤه، أو كان الجاني ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط فهذا يقام عليه الحد في الحال ولا يؤخر.

وهل يجلد وإن جُلد كيف يُجلد؟

اختلف العلماء ﵏ على قولين:

القول الأول: يقام عليه الحد ولا يؤخر، ويضرب بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير، وشمراخ النخل، فإن خيف عليه من ذلك جمع ضغثًا (٣) فيه مائة شمراخ فضرب به

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 240 (SanadKitab #143157, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.