Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 245

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الأول: حد الزنا، والقذف
  4. المسألة الأولى: لو حكم على زان بالجلد، وكان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلدها كيف يجلد؟

وقد روى آخرون عن علي ﵁، خلاف ذلك كله" (١).

قال الإمام النووي ﵀: "ووقع في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار أن عليًا جلد ثمانين، وهي قضية واحدة. قال القاضي عياض: المعروف من مذهب علي ﵁ الجلد في الخمر ثمانين، ومنه قوله: "في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة"، وروي عنه أنه جلد المعروف بالنجاشي ثمانين، قال: والمشهور أن عليًا ﵁ هو الذي أشار على عمر بإقامة الحد ثمانين كما سبق عن رواية الموطأ وغيره، قال: وهذا كله يرجح رواية من روى أنه جلد الوليد ثمانين، قال: ويجمع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين بما روي أنه جلده بسوط له رأسان فضربه برأسه أربعين، فتكون جملتها ثمانين، قال: ويحتمل أن يكون قوله: "وهذا أحب إلي" عائد إلى الثمانين التي فعلها عمر ﵁، فهذا كلام القاضي، وقد قدمنا ما يخالف بعض ما قاله، وذكرنا تأويله، والله أعلم" (٢).

٣. القياس على الأيمان، فقد أمر الله تعالى نبيه أيوب ﵇ وقد حلف ليضربن زوجته مائة، فقال: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ (٣).

وجه الدلالة:

أن الضربة الواحدة بمائة شمراخ تقوم في حال العذر مقام مائة جلدة (٤).

وقال عطاء في الآية: الضغث للناس عامة (٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 245 (SanadKitab #143157, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.