أن يجمع عليهم خزيان من هذه الأخزاء (١) في الدنيا، وإنما أوجب على المحارب أحدها لا كلها، ولا اثنين منها، ولا ثلاثة.
فصح بهذا يقينًا لا شك فيه: أنه إن قتل فقد حرم صلبه، وقطعه، ونفيه.
وأنه إن قطع، فقد حرم قتله، وصلبه، ونفيه.
وأنه إن نفي، فقد حرم قتله، وصلبه وقطعه وأنه إن صلب، فقد حَرُمَ قتله، وقطعه، ونفيه، لا يجوز البتة غير هذا، فحرم بنص القرآن صلبه إن قُتل.
وحرم أيضًا بنص القرآن قتله إن صُلب وحَرُمَ هذا الوجه أيضًا بسنن رسول الله ﷺ التي ذكرنا من «إن أعف الناس قِتلةً أهلُ الإيمان» (٢)،
و«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» (٣)،