Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 280

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الثالث: حد قطاع الطريق
  4. المسألة الأولى: مدة الصلب فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجه يوجب القطع، والقتل، فإذا صلب قتيلا، أو قتل مصلوبا، فكم يترك على الصليب؟

أن يجمع عليهم خزيان من هذه الأخزاء (١) في الدنيا، وإنما أوجب على المحارب أحدها لا كلها، ولا اثنين منها، ولا ثلاثة.

فصح بهذا يقينًا لا شك فيه: أنه إن قتل فقد حرم صلبه، وقطعه، ونفيه.

وأنه إن قطع، فقد حرم قتله، وصلبه، ونفيه.

وأنه إن نفي، فقد حرم قتله، وصلبه وقطعه وأنه إن صلب، فقد حَرُمَ قتله، وقطعه، ونفيه، لا يجوز البتة غير هذا، فحرم بنص القرآن صلبه إن قُتل.

وحرم أيضًا بنص القرآن قتله إن صُلب وحَرُمَ هذا الوجه أيضًا بسنن رسول الله ﷺ التي ذكرنا من «إن أعف الناس قِتلةً أهلُ الإيمان» (٢)،

و«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» (٣)،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 280 (SanadKitab #143157, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.