Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 283

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الثالث: حد قطاع الطريق
  4. المسألة الثانية: وقت غسله وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه.

المسألة الثانية: وقت غسله وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه.

في المسألة قولان:

القول الأول: يقتل ثم يغسل ويصلى عليه، ثم يصلب، وهو اختيار الصيدلاني (١).

القول الثاني: لا يصلى على قاطع الطريق أصلًا، وهو قول بعض الحنفية (٢).

تعليل القول الأول:

لأن في تأجيل الغسل والصلاة عليه بعد الصلب إبطالٌ لوجوب غسله وتكفينه ودفنه، فيتعين غسله والصلاة عليه قبل صلبه (٣).

تعليل القول الثاني:

قياس قطاع الطريق بالبغاة (٤)؛ بجامع السعي في الأرض بالفساد، فكانوا في استحقاق الإهانة مثلهم (٥).

الترجيح:

الراجح-والله أعلم- القول الأول إن قلنا يقتل ثم يصلب؛ أما إن قلنا يصلب ثم يقتل فلا إشكال حينئذٍ؛ فبعد القتل يغسل ويصلى عليه.

ولا تشكل هذه المسألة على القول بتحديد مدة الصلب بثلاثة أيام أو أقل أو قدر ما يشتهر أمره.

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 283 (SanadKitab #143157, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.