Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 285

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الثالث: حد قطاع الطريق
  4. المسألة الثالثة: حكم قتل السيد المحارب عبده، إذا كان العبد في الرفقة.

القول الثاني: لا يقتل الحر المحارب بالعبد، وهو قول عند الشافعية، ورواية عن أحمد (١).

قالوا: لأنه حق للآدمي (٢)، ولقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ (٣) يفيد الحصر، أي: لا يقتل الحر إلا بالحر (٤)، ولحديث: «لا يقتل حر بعبد» (٥).

وأما الحنفية فلم أجد لهم ذكرًا لهذه المسألة في الحرابة.

ومحل البحث حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد مع الرفقة المهجوم عليها.

للعلماء في المسألة قولان:

القول الأول: يقتل السيد المحارب، وهو وجه عند الشافعية (٦).

القول الثاني: لا يقتل، وهو وجه عند الشافعية (٧)، وهو اختيار الصيدلاني (٨).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 285 (SanadKitab #143157, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.