Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 287

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الثالث: حد قطاع الطريق
  4. المسألة الثالثة: حكم قتل السيد المحارب عبده، إذا كان العبد في الرفقة.

قال ابن رشد: "وأما ما يجب على المحارب فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق للآدميين، واتفقوا على أن حق الله هو القتل والصلب وقطع الأيدي وقطع الأرجل من خلاف، والنفي على ما نص الله تعالى في آية الحرابة" (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- لا يُقتل السيد المحارب في قتل عبده:

١. لأنه لا ولي له من البشر إلا هو، وكيف يُقتل بإتلاف مال نفسه.

٢. ولأن الأصل ألا يقتل السيد بعبده، فيتفرع عنه ألا يُقتل به في الحرابة.

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 287 (SanadKitab #143157, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.