Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 291

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الأول: الجهاد والسير
  3. المطلب الأول: استئجار المجاهد
  4. المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح.

المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح.

الجهاد: هو قتال الكفار؛ لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.

وقد جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (١).

والأصل في حكم الجهاد في سبيل الله أنه فرض كفاية، كما نقل الإجماع على ذلك غير واحدٍ من أهل العلم (٢)، وقد يتعين في حالاتٍ ذَكرَها الفقهاء (٣).

فإذا كان الجهاد فرض عين، فإنه لا يجوز الاستئجار عليه باتفاق أهل العلم، حكمه في ذلك حكم فروض الأعيان التي لا يجوز الاستئجار عليها؛ كصلاة الإنسان لنفسه،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 291 (SanadKitab #143157, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.