بالإجماع، ولا يفتقر إلى إذن الإمام وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين" (١).
قال ابن عمر ﵄: "كُنَّا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكل ولا نرفعه" (٢).
قال الإمام الجويني: "قال المحققون: لو قلَّ الطعام، واستشعر الأمير الازدحام والتنازع فيه، جعله تحت يده، وقسمه على المحتاجين على قدر حاجاتهم، وله أن يمنع من معه كفايته مزاحمة المحتاجين" (٣).
والغانم إذا أخذ طعامًا قبل القسمة، وأراد أن يقرضه لغيره، فإما أن يقرضه لغير غانم، أو لغانم.
وأما قرضه لغير الغانم فقد قال النووي ﵀: "ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين" (٤).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 305 (SanadKitab #143157, hlm. urut 305)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.