Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 307

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الأول: الجهاد والسير
  3. المطلب الثاني: الغنائم، والتولي يوم الزحف، وحكم تحكيم الإمام مسلما على العدو
  4. المسألة الأولى: لو أخذ بعض الغانمين شيئا من الطعام، وأقرضه غانما آخر، فهل الإقراض يتعلق به حكم؟

دار الإسلام، ولم يَعِزَّ الطعام ردَّه المقترض إلى الإمام، فإن بقي عين المقترَض رده إلى المغنم. وهو الصحيح عند الشافعية (١)، واختيار الصيدلاني (٢).

ففي الجملة تكاد تتفق المذاهب على أنه ليس قرضًا محققًا مع اختلافهم في بعض التفاصيل.

تعليل القول الأول:

١. قالوا: ليس على المستقرض شيء؛ لأن حقيقته تناولٌ من طعام الغنيمة، وهو مال مباح ملك للجميع، وإنما الاستقراض كان لتطيب نفسُ صاحبه بالتسليم إليه، فلا يلزمه ضمان باستهلاكه (٣).

٢. قالوا: وقولنا: إن لم يستهلكه بعد، فالمقرض أحق به إذا أراد استرداده؛ لأن المقرض لم يرضَ بتحويل اليد إلى صاحبه، إلا بشرط أن يلتزم ويوجب على نفسه أن يردَّ مثله، وقد تعذّر إيجاب هذا الشرط فينعدم رضاه، ويصير حكمه كما لو أخذه صاحبه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 307 (SanadKitab #143157, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.