وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يحرم الفرار إن بلغ عدد الجيش اثني عشر ألفًا ولو كثر الكفار جدًا ما لم تختلف كلمتهم (٢)، لما روى ابن عباس ﵄: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «ولن يُغْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفًا مِنْ قِلَّةٍ» (٣).
قال ابن رشد: "وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم فهم الضِّعْف، وذلك مجمع عليه؛ لقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (٤).
وذهب ابن الماجشون، ورواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد،
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 318 (SanadKitab #143157, hlm. urut 318)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.