Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 341

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
  3. المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم
  4. المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فتن مسلما عن دينه لم يجر شرط بانتقاض العهد بها.
  5. المسألة الأولى: لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح.

المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دلّ أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه لم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها.

الأمور الثلاثة المذكورة في المسألة إما أن يشترط عاقد الذمة بنقض العهد بفعلها أو لم يشترط، والمسألة المراد بحثها فيما لو لم يجر شرط بانتقاض العهد بها.

ولا بد من تقسيم هذه المسألة إلى ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح.

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: لم ينتقض عهده، ويقام عليه الحد، وهو مذهب الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد (١)، واختيار الصيدلاني (٢).

واستثنى المالكية حالتين: إكراه وغصب الحرة المسلمة، أو أن يغرَّها بإخباره إياها أنه مسلم فيتزوجها ويطؤها، فحينئذ ينتقض العهد (٣).

القول الثاني: ينتقض العهد، وهو وجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة (٤).

تعليل القول الأول:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 341 (SanadKitab #143157, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.