Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 343

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
  3. المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم
  4. المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فتن مسلما عن دينه لم يجر شرط بانتقاض العهد بها.
  5. المسألة الأولى: لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثاني لمنافاته لمقتضى العقد، ولوروده عن الصحابة ﵃، وقضاؤهم حجة، ولا يُعلم مخالف لهم، والله أعلم.

يقول الإمام ابن تيمية ﵀: "وعمر وسائر الصحابة قد جعلوا الذمي الذي تجلل المسلمة بعد أن نخس بها الدابة محاربًا بمجرد ذلك حتى حكموا فيه بالقتل والصلب، فعلم أنه لا يشترط في المحاربة المقاتلة، بل كل ما نقض العهد عندهم من الأقوال والأفعال المضرة فهو محارب داخل في آية الحرابة" (١).

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 343 (SanadKitab #143157, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.