Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 346

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
  3. المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم
  4. المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فتن مسلما عن دينه لم يجر شرط بانتقاض العهد بها.
  5. المسألة الثانية: الحكم فيما لو دل الذمي أهل الحرب على عورة للمسلمين.

وجه الدلالة:

أن الله تعالى سماه الله مؤمنًا مع ما فعله، فدل أنه ليس بناقضٍ لإيمانه، فكذلك الذمي إذا فعله لا يكون ناقضًا لأمانه وعهده (١).

٢. وحديث أبي لبابة بن المنذر ﵁، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢)، وقصته فيما أخبر به بني قريظة معروفة (٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 346 (SanadKitab #143157, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.