الساب الذي قامت عليه البينة، ثم تاب بعد ذلك إنما تاب بعد القدرة فلا تسقط العقوبة عنه (١).
٤. عن أبي برزة الأسلمي ﵁ (٢) قال: "أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل، فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني، فقال: «إنها ليست لأحد بعد رسول الله ﷺ» (٣).
وجه الدلالة:
يُعلم من كلام الصديق ﵁ أنه كان له قتل من شتم النبي ﷺ من غير استتابة (٤).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 368 (SanadKitab #143157, hlm. urut 368)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.