Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 386

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
  3. المطلب الثالث: الأمان
  4. المسألة الثانية: إن أقام الكافر في موضع من جزيرة العرب ثلاثة أيام، ثم انتقل منه إلى موضع آخر، وأقام فيه ثلاثة أيام، ثم كذلك يقيم في كل موضع ثلاثا فما دون.

المسألة الثانية: إن أقام الكافر في موضع من جزيرة العرب ثلاثة أيام، ثم انتقل منه إلى موضع آخر، وأقام فيه ثلاثة أيام، ثم كذلك يقيم في كل موضع ثلاثًا فما دون.

إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) ثلاثة أيام، ثم انتقاله إلى موضع آخر يبعد فرسخًا ثلاثة أيام، وهكذا كل فرسخ يقيم ثلاثة أيام.

مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وظاهر مذهب المالكية، وهو قول الصيدلاني: لا يمنع ولا يُحجر من ذلك (١).

وقد نص المالكية: أن مرجع ذلك إلى المصلحة يقدرها الإمام (٢).

في نهاية المطلب: "قال الصيدلاني وغيره: لا نكلفهم أن يجروا في انتقالهم على المنازل المعهودة، فلو قطعوها فرسخًا فرسخًا، وكانوا يقيمون على منتهى كل فرسخ ثلاثة، فلا منع ولا حجر" (٣).

ولعل ما ذكره الإمام الجويني ﵀ عن الإمام الصيدلاني ﵀ من تحديد الفرسخ فقط خاصٌ بالصيدلاني، وإلا فقد صرَّح الشافعية: بأن الكافر لا يُمنع من الإقامة في الحجاز ثلاثة أيام فأقل إن كان بين كل محلين مسافة قصر (٤).

وقالوا في تعليلهم جواز إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) ثلاثة أيام: لأنه لم يَصِر مقيمًا في موضع من المواضع التي نزل فيها (٥).

وقد اختلف الفقهاء في مقدار مسافة السفر الذي عُلقت به الأحكام، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مسافة السفر التي تتغير بها الأحكام أربعة

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 386 (SanadKitab #143157, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.