Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 396

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الأول: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة
  3. المطلب الأول: الصيد والذبائح
  4. المسألة الثانية: حكم ملك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيد وتوحل، وصار مقدورا عليه.

القول الأول: أن صاحب الأرض لا يصير مالكًا بذلك، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (١)، واختاره الصيدلاني (٢).

قال الحنفية: من أخذ صيدًا من دار رجل أو أرضه فهو له (٣).

وقال الشافعية: إذا قلنا: لا يملكه صاحب الدار، فهو أولى بتملكه، وليس لغيره أن يدخل ملكه ويأخذه. فإن فعل، فهل يملكه؟ وجهان كمن تحجر مواتًا وأحياه غيره، هل يملكه؟ وهذه الصورة أولى بثبوت الملك؛ لأن التحجر للإحياء، ولا يقصد ببناء الدار تملك الصيد الواقع فيها (٤).

القول الثاني: يملكها مالك الأرض، وهو ظاهر قول المالكية ووجه عند الشافعية (٥).

أدلة القول الأول:

١. قوله ﷺ: «الصَّيْد لمن أَخذه» (٦).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 396 (SanadKitab #143157, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.