القول الأول: أن صاحب الأرض لا يصير مالكًا بذلك، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (١)، واختاره الصيدلاني (٢).
قال الحنفية: من أخذ صيدًا من دار رجل أو أرضه فهو له (٣).
وقال الشافعية: إذا قلنا: لا يملكه صاحب الدار، فهو أولى بتملكه، وليس لغيره أن يدخل ملكه ويأخذه. فإن فعل، فهل يملكه؟ وجهان كمن تحجر مواتًا وأحياه غيره، هل يملكه؟ وهذه الصورة أولى بثبوت الملك؛ لأن التحجر للإحياء، ولا يقصد ببناء الدار تملك الصيد الواقع فيها (٤).
القول الثاني: يملكها مالك الأرض، وهو ظاهر قول المالكية ووجه عند الشافعية (٥).
أدلة القول الأول:
١. قوله ﷺ: «الصَّيْد لمن أَخذه» (٦).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 396 (SanadKitab #143157, hlm. urut 396)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.