نشب (١) الصيد في أرض رجلٍ برهةً من الزمن ثم غادر الأرض، أو طار لا يملكه أحدٌ بعده.
ونظير هذه المسألة من بعض الوجوه من كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة؛ لأن السمكة من الصيد المباح فمُلِكت بالسبق إليها، كما لو فتحَ حِجْره. زاد بعضهم: "ما لم تكن السفينة معدة للصيد في هذا الحال"، وإن وقعت السمكة في السفينة فلصاحبها؛ لأن السفينة ملك ويده عليها (٢)، إلا أن مسألتنا أن يده ليست عليه بصورةٍ ظاهر.
* * *