Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 400

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الأول: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة
  3. المطلب الثاني: العقيقة
  4. المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة.

المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة.

اختلف العلماء ﵏ في حكم كسر عظام العقيقة:

القول الأول: جواز كسر عظمها، وهو قول الحنفية والمشهور عند المالكية (١).

القول الثاني: يستحب أن تُفْصَل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، وهو قول الشافعية والحنابلة (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).

القول الثالث: يستحب كسرها، وهو قولٌ للمالكية (٤).

تعليل القول الأول:

١. لم يصح في المنع من كسر عظامها شيء (٥).

٢. قالوا: قد جرت العادة بكسر عظام اللحم وفي ذلك مصلحة أكله، وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة تمنع من ذلك (٦).

٣. ولأن ذبحها أعظم من كسر عظمها (٧).

أدلة القول الثاني:

١. أن النبي ﷺ قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين ﵄:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 400 (SanadKitab #143157, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.