المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة.
اختلف العلماء ﵏ في حكم كسر عظام العقيقة:
القول الأول: جواز كسر عظمها، وهو قول الحنفية والمشهور عند المالكية (١).
القول الثاني: يستحب أن تُفْصَل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، وهو قول الشافعية والحنابلة (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).
القول الثالث: يستحب كسرها، وهو قولٌ للمالكية (٤).
تعليل القول الأول:
١. لم يصح في المنع من كسر عظامها شيء (٥).
٢. قالوا: قد جرت العادة بكسر عظام اللحم وفي ذلك مصلحة أكله، وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة تمنع من ذلك (٦).
٣. ولأن ذبحها أعظم من كسر عظمها (٧).
أدلة القول الثاني:
١. أن النبي ﷺ قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين ﵄: