Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 402

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الأول: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة
  3. المطلب الثاني: العقيقة
  4. المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة.

قولها "جُدُولًا": الجُدُول جمع جِدْل، وهو العضو (١).

قال الإمام البيهقي: "ورُوي في ذلك عن جابر بن عبد الله ﵁ من قوله" (٢).

٣. وقالوا: لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود، فاستحب فيها ذلك تفاؤلًا بالسلامة وطيب العيش (٣).

٤. وذكروا في ذلك وجوهًا في الحكمة منها (٤):

أحدها: إظهار شرف هذا الإطعام وخطره إذا كان يقدم للآكلين ويهدى إلى الجيران ويطعم للمساكين، فاستحب أن يكون قطعًا كل قطعة تامة في نفسها؛ لم يكسر من عظامها شيء، ولا نقص العضو منها شيئًا، ولا ريب أن هذا أجلّ موقعًا وأدخل في باب الجود من القطع الصغار.

المعنى الثاني: أن الهدية إذا شرفت وخرجت عن حد الحقارة وقعت موقعًا حسنًا

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 402 (SanadKitab #143157, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.