المسألة الثانية: على القول بتحريم الجلَّالة، هل جلدها نجس؟
مذهب الشافعية والحنابلة: جلدها نجس (١)، وهو ما قرره الصيدلاني (٢).
١. لحديث ابن عمر ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الجلَّالة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها» (٣)، وعلل الفقهاء كراهة ركوبها تلوث الجلد بالعرق (٤)، فكيف بالجلد الذي هو مصدر العرق؟
٢. حكم جلد كل حيوان حكم سؤره في الطهارة والنجاسة (٥).
* * *
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 410 (SanadKitab #143157, hlm. urut 410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.