المسألة الأولى: من حلف لا يأكل اللحم، وأكل لحم الحيتان.
لتحرير محلّ النزاع؛ أن من حلف ألا يأكل لحمًا وأكل سمكًا، وقد نوى شيئًا فله مانوى، فإذا نوى بحلفه سمكًا وغيرَه فأكل سمكًا طريًا أو مالحًا حنث، وإذا نوى باللحم لحم الأنعام دون السمك والحوت فله ما نوى.
والمسألة المراد بحثها فيما إذا لم ينوِ.
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: لم يحنث، وهو قول الحنفية، والشافعية (١)، واختيار الصيدلاني (٢).
القول الثاني: يحنث، وهو قول المالكية والحنابلة (٣).
أدلة القول الأول:
١. قالوا: لأنه لا يسمى السمك والحوت عند الإطلاق لحمًا في العرف، ولهذا يصح أن ينفى عنه اسم اللحم، فيقول: ما أكلت اللحم، وإنما أكلت السمك (٤).
٢. ولأن معنى اللحمية ناقصٌ في السمك؛ لأن اللحم ما يتولد من الدم وليس في
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 415 (Shamela #143157, hlm. urut 415)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.