المسألة الثالثة: لو حلف لا يأكل الخبز، هل يحنث بأي خبز كان؟
هذه المسألة كسابقتها فيما لم ينو.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: يمينه على ما اعتاده أهل مصره خبزًا، وتعارفوا عليه، وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية.
قالوا: فيحنث بأكل خبز الحنطة والشعير في بلد من عادتهم أكلهما خبزًا، ولو كان أهل بلده لا يعتادون أكل الشعير لا يحنث به. ولو اعتادوا خبز الذرة كالحجاز واليمن حنث بأكله (١).
القول الثاني: يحنث بأي خبز كان، سواء فيه خبز البر، والشعير، والذرة، والباقلاء، والأرز، والحمص، ولا يضر كونه غير معهود بلده (٢)، وهو ما صرح به الصيدلاني (٣).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 422 (SanadKitab #143157, hlm. urut 422)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.