Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 444

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الثاني: الأيمان
  3. المطلب الأول: اليمين المنعقدة
  4. المسألة التاسعة: لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه، ففارقه الغريم وفر منه.

بوجود الفرقة من كل منهما (١).

٣. القياس على إذا ما حلف وقال: لا قمت، فقام غيره، لا يحنث (٢).

تعليل القول الثاني:

١. لأن معنى يمينه المقصود من نحو هذه اليمين أن لا تحصل بينهما فرقة، وقد حصلت، واليمين توجهت على فعل الحالف والمحلوف فيحنث (٣).

٢. القياس على ما لو حلف وقال: لا افترقنا (٤).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- أنه يُنظر إلى نيته، فإن نوى بقوله لا أفارق غريمي لا أفارقه أنا في خاصتي لم يكن عليه شيء إن فرّ عنه غريمه؛ لأن الأمور بمقاصدها، فإن لم تكن نية، فلا يحنث ما لم يتساهل؛ لأن فرار الغريم كالإكراه على عدم ملازمته، والشريعة لا تؤاخذ المكره، ومؤاخذة الحالف بفرار غريمه منه، وليس منه تفريط من تكليف ما لا يطاق، قال الإمام ابن تيمية ﵀: «فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزًا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» (٥).

ولأن الحنث: هو الإثم في الأصل، فكيف يأثم بفعل غيره، ونلزمه بالكفارة،

ولا قدرة عليه؟ ! .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: «واليمين بالله عقد بالله فيجب الوفاء به، كما يجب في سائر العقود وأشد؛ لأن قوله: أحلف بالله، وأقسم بالله، وأولي بالله ونحو ذلك، في معنى قوله: أعقد بالله؛ لهذا عُدّي بحرف الإلصاق الذي يستعمل في الربط والعقد، فينعقد المحلوف عليه بالله، كما تنعقد إحدى اليدين بالأخرى في المعاقدة، ولهذا

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 444 (SanadKitab #143157, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.