Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 486

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات
  3. المطلب الثالث: الدعوى والبينات
  4. المسألة الثانية: إذا ادعى الرجل جهة في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدعى عليه لها، واقتصر على قوله: لا يلزمني تسليم شيء إليك.

المعتمد عند الشافعية (١).

تعليل القول الأول:

١. القياس على ما لو ادعى عليه قرضًا، فأنكر، وأراد أن يحلف على أنه لا يلزمه شيء، فإنه يقبل (٢).

ونوقش:

بالتفريق بين المسألتين؛ بأن مجرد الدعوى، ليس بحجة عليه، وهاهنا قامت البينة على المسمى بهذا الاسم، وذلك يوجّه الحق عليه إن ثبت كونه مسمى بهذا الاسم (٣).

٢. بناء على الأصل المعروف: وهو أن الرجل إذا ادعى جهةً في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدعَى عليه لها، واقتصر على قوله لا يلزمني تسليمُ شيء إليك. فهذا مقبول، واليمين بِحَسَبه مسموعةٌ (٤).

ونوقش:

كسابقه.

تعليل القول الثاني:

القياس على مَنْ يقول: أقرضتك ألفًا، وكان المدَّعى عليه اقترض الألف ولكن أداه، ولو اعترف بالأصل لا يقبل قوله في دعوى الأداء (٥).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، وضعف تعليل القول الأول، وإمكان مناقشته.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 486 (SanadKitab #143157, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.