في الجمعتين أنه يوقف الأمر حتى يتعين، فإن رجي معرفته وجب التوقف (١).
والمسألة المراد بحثها هنا: تزويج وليين مستويين في ولاية التزويج لرجلين، ولم يُعلم السابق منهما.
في المسألة أربعة أقوال:
القول الأول: أن نكاحهما باطل، ولا يحتاج الفسخ إلى حكم الحاكم، وهو قول بعض الحنفية والمعتمد عند الشافعية، ورواية عن أحمد (٢) وهو قول ابن
المنذر (٣).