Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 54

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الأول: شروط عقد النكاح، وادعاء كل زوج سبقه بالنكاح
  3. المطلب الأول: شروط عقد النكاح
  4. المسألة الرابعة: إذا قلنا بوجوب إنشاء الفسخ فيما إذا زوج الوليان المرأة باثنين، ولم يعلم السابق منهما، فهل يشترط أن يفسخ القاضي النكاح؟

أدلة القول الرابع (القول بتخيير المرأة) (١):

قالوا: لا وجه لبطلانهما، بل ينبغي أن يقال: إن الأمر مفوَّض إلى المرأة؛ فمن أجازت عقده كان صحيحًا وبطل الآخر، ويدل على هذا:

١. عن خنساء بنت خذام الأنصارية (٢): «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي ﷺ، فرد نكاحها» (٣).

وجه الدلالة:

أن قول الراوي «فرد نكاحها» يدل على أن العقد الذي وقع يسمى نكاحًا، وأنها لو رضيت بأحدهما لم يحتج إلى تجديد، بل يكون العقد موقوفًا على الإجازة (٤).

ونوقش:

بأن النكاح باطل؛ لأن النبي ﷺ رد نكاح خنساء، ولم يقل: إلا أن تجيزي ما فعل أبوك (٥).

وأجيب:

بما رواه عبد الله بن بُرَيْدة (٦)،

عن عائشة ﵂ قالت: "جاءت فتاة إلى النبيّ ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبي- ونعم الأب هو- زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 54 (SanadKitab #143157, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.