Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 543

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد
  4. المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.

أَرْحَامَكُمْ﴾ (١). عن بريدة بن الحصيب (٢) ﵁، قال: كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب ﵁، إذ سمع صائحة فقال: «يا يرفأ (٣)،

انظر ما هذا الصوت؟ » فانطلق فنظر، ثم جاء فقال: جارية من قريش تباع أمها، قال: فقال عمر: "ادع لي أو قال: علي بالمهاجرين والأنصار"، قال: فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، قال: "فحمد الله عمر وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد ﷺ القطيعة»، قالوا: لا، قال: "فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾، ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ فيكم، وقد أوسع الله لكم؟ " قالوا: فاصنع ما بدا لك. قال: فكتب في الآفاق: «أن لا تباع أم حر، فإنها قطيعة، وإنه لا يحل» (٤).

ونوقش بأنه:

إن صحَّ عن عمر، فإنه قد أشار به عليهم؛ ولهذا قال: «وقد أوسع الله لكم»، ولا يمتنع بيع أم الحرّ في صور عديدة (٥).

ويمكن الإجابة عليه:

إن كان الحال في نفس الأمر قد وسع الله عليهم، إلا أن كتابة عمر ﵁ في

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 543 (SanadKitab #143157, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.