وقال بعض المانعين: هو إجماع سكوتي؛ لأنه لم يخالف عمرَ ﵁ أحد (١).
ونوقش بـ:
كونه لم يخالفه أحد غير مسلَّم، وقد يكون سكوتهم لأسباب؛ أرجاها هنا هيبة عمر ﵁، فلما قيل لابن عباس: "فما منعك أن تشير بهذا-يعني ترك العول- على عمر؟ فقال: هِبْتُهُ، واللهِ" (٢)، مع أنا لا نسلم أنهم سكتوا، فإنهم لم ينقرض عصرهم حتى خالفه علي وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد، وأيضًا فقد تقدمه الإجماع في عصر الصديق (٣).
٨. وقال المانعون: وفي بيعهن تفريق بينهن وبين أولادهن (٤)، وأجمعت الأمة في المنع من التفريق بين الأم وولدها (٥).
وقالوا من جهة النظر: إن الأمة إذا حملت بالولد من سيدها فإنه ينعقد حرًّا، وفيه جزء منها، فقد عتق بعضها، ومتى عتق البعض سرى إلى جميعها، لحديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه في ماله» (٦). وقد
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 553 (SanadKitab #143157, hlm. urut 553)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.