Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 56

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الأول: شروط عقد النكاح، وادعاء كل زوج سبقه بالنكاح
  3. المطلب الأول: شروط عقد النكاح
  4. المسألة الرابعة: إذا قلنا بوجوب إنشاء الفسخ فيما إذا زوج الوليان المرأة باثنين، ولم يعلم السابق منهما، فهل يشترط أن يفسخ القاضي النكاح؟

عشرة، وسمع جماعة من الصحابة، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المتفق عليه أن إمكان اللقاء والسماع يكفي للاتصال، ولا شك في إمكان سماع ابن بريدة من عائشة، فروايته عنها محمولة على الاتصال، على أن صاحب الكمال صرّح بسماعه منها" (١).

وأجيب:

بأن ما قاله مسلم في مقدمته (٢) خالفه جمهور المتقدمين، فقد قال العلائي ﵀ في القول باشتراط اللقي لاتصال السند المعنعن: "وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني، والإمام البخاري، وأكثر الأئمة" (٣).

وقال الحافظ ابن رجب ﵀: "وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني (٤) والبخاري؛ وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله ... ، وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع، كما تقدم عن الشافعي ﵃ (٥)

أجمعين؛ فإنهم قالوا في

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 56 (SanadKitab #143157, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.