Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 564

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد
  4. المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.

٣. مع عدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى وأمر به انعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن (١).

ومتابعة الصحابة ﵃ لعمر ﵁ إنما هي لاتفاقهم فيما رأوه، لا لأن بعضهم يقلد بعضًا تقليدًا أعمى (٢).

٤. وقد سئل عكرمة عن أمهات الأولاد، قال: «هن أحرار». قيل: بأي شيء تقوله؟ قال: «بالقرآن»، قالوا: بماذا من القرآن؟ قال: "قول الله ﷿: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٣)، "وكان عمر من أولي الأمر، قال: عُتِقت وإن كان سقطًا (٤).

٥. فالراجح -والله أعلم- قول المذاهب الأربعة الذي هو قول عمر ﵁ المحدث الملهم، كيف لا يكون راجحًا وقد اجتمع عليه الأنصار والمهاجرين حين أفتى به، وقولهم في اجتماعهم خيرٌ وأحبُّ من قول أحدهم على انفراد، وقد طار بقوله الركبان، وصار سائرًا بين الأمصار، واجتمع عليه فقهاء الأقطار، وقد ميّز الله تعالى عمر ﵁

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 564 (SanadKitab #143157, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.