Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 567

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد
  4. المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.

والاتباع، وأفقههم وأعلمهم بهدي النبي ﷺ، وأقواهم تعظيمًا لقول النبي ﷺ وهديه هم الذين اجتمعوا على كلمة عمر ﵃ حين كتب الى الأمصار من المهاجرين والأنصار، وحينها يُعرف غور فقه عبيدة السلماني ﵀ حينما قال له عليٍّ ﵁: «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» قال: «ثم رأيت بعد أن يبعن»، قال عبيدة السلماني: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال: في الفتنة - قال: فضحك علي (١).

هذا كله إذا لم نسلِّم بصحة أحاديث النهي المرفوعة، أما إذا سلمنا بصحتها، فقد قطعت جهيزةُ قولَ كل خطيب (٢). واحتمال صحتها قريب (٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 567 (SanadKitab #143157, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.