المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟
فإذا بيعت أم الولد فهل تعتق بموت السيد؟
قولان لأهل العلم:
القول الأول: لا تعتق بموت السيد، وهو وجه عند الشافعية (١).
القول الثاني: تعتق، وهو وجه عند الشافعية (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).
تعليل القول الأول:
قالوا: لأن أم الولد إذا بيعت فهي رقيقة، ولا حكم للاستيلاد فيها، ولكنها اشتملت على الولد، ثم انفصل عنها، وقالوا: إذا مات المولى، لم تعتق، ولا يفيدها الولدُ استحقاقَ العَتاقة في الحياة، ولا حصولَها عند الممات (٤).
تعليل القول الثاني:
قياسًا على المدبَّر (٥).
ونوقش:
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 570 (SanadKitab #143157, hlm. urut 570)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.