Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 570

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد
  4. المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟

المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟

فإذا بيعت أم الولد فهل تعتق بموت السيد؟

قولان لأهل العلم:

القول الأول: لا تعتق بموت السيد، وهو وجه عند الشافعية (١).

القول الثاني: تعتق، وهو وجه عند الشافعية (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).

تعليل القول الأول:

قالوا: لأن أم الولد إذا بيعت فهي رقيقة، ولا حكم للاستيلاد فيها، ولكنها اشتملت على الولد، ثم انفصل عنها، وقالوا: إذا مات المولى، لم تعتق، ولا يفيدها الولدُ استحقاقَ العَتاقة في الحياة، ولا حصولَها عند الممات (٤).

تعليل القول الثاني:

قياسًا على المدبَّر (٥).

ونوقش:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 570 (SanadKitab #143157, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.