Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 588

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد
  4. المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟

على القول بتحريم الجلَّالة، هل يطهر جلدها بالدباغ إذا ذُبحت؟ ... جلدها يطهر بالدباغ، وهو مذهب الشافعية ومقتضى مذهب الحنابلة.

من حلف لا يأكل اللحم، وأكل لحم الحيتان. ... لم يحنث، وهو قول الحنفية، والشافعية.

من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب. ... يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وقول عند الشافعية.

لو حلف لا يأكل الخبز، هل يحنث بأي خبز كان؟ ... يحنث بأي خبز كان، سواء فيه خبز البر، والشعير، والذرة، والباقلاء، والأرز، والحمص، ولا يضر كونه غير معهود بلده.

إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، أو من طعام اشتراه زيد، ثم ملكه زيد بالصلح، فهل إذا أكل منه يحنث؟ ... لا يحنث، وهو الصحيح من مذهب الشافعية.

من حلف وقال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد رجلًا لنكاح امرأة وحصل عقد نكاح المرأة، فكلمها الحالف، فهل يحنث؟ ... يحنث، وهو مقتضى قول الحنفية والمالكية ومذهب الحنابلة.

لو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة. ... لا يحنث، وهو وجهٌ عند الشافعية.

لو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع فاسدًا. ... لا يحنث، وهو وجه عند الشافعية.

لو حلف عمرو لا يدخل دار زيد، فباعها زيد، واشترى دارًا أخرى، ثم دخلها عمرو. ... نرجع إلى نية الحالف؛ إن قال: أردت الأولى بعينها، لم يحنث بدخول الثانية، وإن قال: أردت أي دار تكون في ملكه، حنث بالثانية دون الأولى، وإن قال: أردت أي دار جرى عليها ملكه، حنث بأيتها دخل، وهو مذهب الشافعية.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 588 (SanadKitab #143157, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.