Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 76

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الأول: شروط عقد النكاح، وادعاء كل زوج سبقه بالنكاح
  3. المطلب الثاني: اختلاف الزوجين
  4. المسألة الثانية: حكم النكاح فيما إذا اعترف الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة.

٤. يجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده؛ لأن الفسخ من جهة الزوج فأشبه ما لو طلق (١).

تعليل القول بأنها طلقة بائنة، ينقص به عدد الطلاق؛ فلو نكحها يومًا، عادت بطلقتين:

١. تبين المرأة بطلقة واحدة قياسًا على ما لو نكح أمة، ثم قال: نكحتها وأنا واجدٌ طول حرة، بانت بطلقة. (قالوا): وهذا مأخوذ من نص الإمام الشافعي ﵀ (٢).

وأجيب عليه:

بأن الإمام الشافعي ﵀ لم ينصّ على هذا.

قال الإمام النووي ﵀:

"الإمام الجويني (٣)، والغزالي (٤)، أنكروا نصَّه في مسألة الأمَة، ولإنكاره وجهٌ ظاهر، لأنه (٥) نصَّ في عيون المسائل أنه: "إذا نكح أمة، ثم قال: نكحتها وأنا أجد طولًا، فصدّقه مولاها، فسخ النكاح بلا مهر، فإن كان دخل، فعليه مهرُ مثلها. وإن كذَّبه، فسخ النكاح بإقراره، ولم يصدق على المهر، دخل أم لم يدخل". هذا لفظه وهو يوافق قول العراقيين" (٦).

٢. سقوط المهر تغليبًا لقول الزوج، لاستصحابه أن لا عقد بينهما (٧).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 76 (SanadKitab #143157, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.