ونوقش:
بأن رواية علي ﵁ منقطعة (١).
٦ - سئل ابن عباس ﵄ في رجل غشي أم امرأته قال: «تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته» (٢).
٧ - القياس على إجماع الفقهاء على جواز نكاح الزاني المرأة التي زنا بها إذا استبرأها، فنكاح أمّ المزني بها وابنتها أحرى (٣)، ونكاح أم الملموسة وابنتها أحرى وأولى.
ونوقش:
بعدم التسليم بهذا القياس؛ ذلك أن نكاح الزاني للزانية لا يلزم من جوازه جواز نكاح أمها وابنتها؛ ذلك أن الشخص لو تزوج امرأةً ثم طلقها ثم أراد الزواج بها مرة أخرى فذلك جائز بالاتفاق، ومع هذا فلا يجوز له بالإجماع نكاح أمها في هذه الحال.
فإذًا قد يجوز نكاح أمها أو ابنتها، فضلًا عن أن يكون أولى (٤).
٨ - أن حرمة المصاهرة تثبت بما يؤثر في إثبات النسب والعدة، وليس للمس والتقبيل عن شهوة تأثير في إثبات النسب والعدة، فكذلك في إثبات الحرمة (٥).
٩ - القياس على النكاح الفاسد؛ فإن التقبيل والمس في النكاح الفاسد لا يُجعل