المسألة الثالثة: حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة.
ذكر الفقهاء أنه لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة إلا بشروط (١) منها:
الشرط الأول: ألا يكون تحته زوجة حرة يمكنه أن يستعف بها (٢).
الشرط الثاني: أن لا يقدر على نكاح حرة، لعدم الحرة، أو عدم صداقها (٣).
الشرط الثالث: ألا يجد ثمن شراء أمة (٤).
الشرط الرابع: أن يخشى العنت، وهو الزنا (٥).
الشرط الخامس: أن تكون الأمة مسلمة (٦).