Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani
Bab dan daftar isi:
المطلب الأول: العتق
- المسألة الأولى: عبد يملكه اثنان بالسوية، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فطالب الشريك المعتق بالقيمة، فتعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فهل يثبت العتق؟
- المسألة الثانية: إن أعتق في مرض موته عبدا لا مال له سواه، ومات العبد قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقا، أم كله حرا، أم ثلثه حرا وباقيه رقيقا؟
- المسألة الثالثة: الحكم فيما لو أوصى بعتق عبيد، وكان الثلث لا يفي بهم، ولم يوص بتقديم بعضهم.