Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 101

  1. الفصل الثاني: النكاح العرفي
  2. المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)
  3. المطلب الخامس: حكم النكاح بنية الطلاق (السياحي)

الثاني: لا ضرار أي لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر، وإنما على المتضرر، أن يراجع جهة القضاء (١)، ومما لا شك فيه أن الناكح بنية الطلاق، يلحق الضرر بالمرأة، وأوليائها، برهان ذلك الواقع، والدراسات، التي أجريت (٢)، ثم أي ضرر للمرأة أعظم، من خديعتها وغشها في نفسها؟

إن توقيت عقد النكاح، يلحق الضرر بالمرأة، ويجعلها بمثابة السلعة المستأجرة، فكيف إذا اشتمل هذا التوقيت، وانطوى على غش، وتدليس، كما في النكاح السياحي (بنية الطلاق).

ثانياً: إن هذا النكاح يدخل في باب الحيل، وأعني بالحيل، تلك التي يتوصل بها إلى أمر ممنوع شرعاً، قال ابن القيم (٣) رحمه الله تعالى، وقد قسم الحيل إلى خمسة أقسام:

"القسم الخامس: أن يقصد حل ما حرمه الشارع، أو سقوط ما أوجبه، بأن يأتي بسبب نصبه الشارع سبباً إلى أمر مباح، مقصود، فيجعله المحتال المخادع، سبباً إلى أمر محرم مقصود

اجتنابه، فهذه هي الحيلة المحرمة، التي ذمها السلف، وحرموا فعلها، وتعليمها". (٤)

فإن هذا الناكح أتى إلى عقد النكاح، الذي نصبه الشارع لأمر مباح، مقصود، (هو النكاح) فجعله سبباً إلى أمر محرم، (هو المتعة المؤقتة) والتي هي مقصودة الاجتناب، فيكون بذلك قد قصد حل ما حرمه الشارع، وقال أيضاً: وإذا نوى بالفعل التحيل على ما حرمه الله ورسوله، كان له ما نواه، فإنه قصدٌ المحرم، وفعل مقدوره في تحصيله، ولا فرق في التحيل على المحرم بين الفعل الموضوع له، وبين الفعل الموضوع لغيره، إذا جعل ذريعة له لا في عقل ولا في شرع، ولهذا لو نهى الطبيب المريض عما يؤذيه وحماه منه فتحيل على تناوله، عد متناولاً لنفس ما نهى عنه، ولهذا مسخ الله اليهود قردة لما تحيلوا على فعل ما حرمه الله، ولم يعصمهم من عقوبته إظهار الفعل المباح لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 101 (SanadKitab #143158, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.