Lewati ke konten

Kitab: An-Nikah al-'Urfi fi Mizanil Islam · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 114

  1. الفصل الثاني: النكاح العرفي
  2. المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)
  3. المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي)

المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي)

سبق وأن تقرر أن الراجح من أقوال أهل العلم، في النكاح بنية الطلاق (السياحي الصيفي) أنه نوع من أنواع نكاح المتعة المؤقت، المحرم في الشريعة الإسلامية.

وبناءً على ذلك فإن الآثار المترتبة علية، هي نفس الآثار المترتبة على نكاح المتعة المؤقت، والذي يعتبر نكاحاً فاسداً وباطلا، وتتمثل هذه الآثار بالآتي:

أولاً: لا حد على مرتكبه، لمكان الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، كما سبق بيانه، ولكن يعزران أدباً، إن علما بالتحريم. (١)

ثانياً: للمرأة المهر، إن كان دخل بها، لقول النبي ﷺ " فأن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها" (٢) لكنهم اختلفوا هل المسمى، أم مهر المثل. (٣)

ثالثاً: وجوب العدة على المرأة، بعد التفريق بينهما، وتبدأ من وقت التفريق، وذلك صيانة للأرحام من أن تختلط فيها الأنساب. (٤)

رابعاً: لحوق الولد بهما، لأن المرأة صارت بهذه الإصابة التي فيها الشبهة، فراشاً، ولأن النسب يحتاط في إثباته، إحياءً للولد، ومحافظة عليه. (٥)

خامساً: يلزم بهذه الإصابة حرمة المصاهرة، قال ابن المنذر ﵀ بالإجماع (٦).

سادساً: وجوب التفريق بينهما، بغير طلاق، لأنه ليس بينهما نكاح صحيح، ولو وطء بعد التفريق، لزمه الحد. (٧)

سابعاً: لا يثبت به ميراث، بين الزوجين، لأنه ليس بينهما نكاح صحيح. والميراث أثر من آثار النكاح الصحيح. والله أعلم، ، ،

Rujukan halaman ini: النكاح العرفي في ميزان الإسلام، ص 114 (SanadKitab #143158, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.